تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٣ - الثاني إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية
..........
________________________________________________________
افطر أم لم يتبين، فانه أفطر في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه.
نعم، إذا اتضح له بعد ذلك ان الوقت كان قد دخل حين أفطر فلا شيء عليه و صيامه صحيح.
السابع: ان من أفطر في آخر النهار ظانا أو معتقدا بأن الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب أو نحوه في السماء، ثم رأى الشمس بعد ذلك و أنها كانت لا تزال باقية حين أفطر، فهل عليه قضاء أو لا؟ فيه خلاف، فذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم وجوب القضاء عليه و صحة صيامه، و قد استدل على ذلك بمجموعة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك تكف عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيئا»[١].
و منها: صحيحته الاخرى عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث: «انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء»[٢]. و منها غيرها.
و لكن هذه المجموعة معارضة بموثقة أبي بصير و سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضهم، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال:
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان اللّه عز و جل يقول: أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا»[٣] فانها تدل بوضوح على وجوب القضاء عليه في مفروض المسألة باعتبار ان مفادها الارشاد إلى بطلان صيامه به، فلا يمكن الجمع بينهما، فاذن تقع المعارضة بينها
[١] الوسائل باب: ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ١.