تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٧ - فصل في أحكام القضاء
و لكن يستحب (١) النيابة عنه في أدائه، و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[مسألة ١٣: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر]
[٢٥٣٤] مسألة ١٣: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح (٢) و كفّر عن كل يوم بمدّ و الأحوط مدان، و لا يجزئ القضاء عن التكفير. نعم، الأحوط الجمع بينهما (٣)، و ان كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالأقوى وجوب القضاء، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين المد، و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر في التأخير غيره مستمرا من ________________________________________________________ (١) في الاستحباب اشكال بل منع لأنه مبني على ان المرفوع في نصوص الباب وجوب القضاء عنه دون أصل مشروعيته، و لكن لا يمكن حمل نصوص الباب على ذلك لأن مفادها نفي الوجوب، و لا تدل على بقاء المشروعية باعتبار ان الوجوب أمر بسيط، فإذا دل الدليل على رفعه فلا مقتضي لبقائها، و لا يوجد دليل آخر على المشروعية، هذا اضافة إلى أن صحيحة أبي بصير[١] المتقدمة تنص على عدمها.
(٢) هذا القول هو المعروف و المشهور بين الأصحاب و هو الصحيح للروايات الكثيرة[٢] التي تنص على ذلك، و أما القول بوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة فلا دليل عليه.
(٣) بل الجمع مستحب لأن صحيحة عبد اللّه بن سنان[٣] ناصة في ذلك و موثقة سماعة[٤] محمولة عليه.
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ١٢.
[٢] راجع الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان أحاديث: ١ و ٢ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ٤.
[٤] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ٥.