تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٥ - الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة
المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام]
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر.
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار]
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط (١) القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل، و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل.
[الخامس: الأكل]
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه.
[السابع: الإفطار تقليدا]
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه، و كذا إذا أخبره عدل (٢) بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد.
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة]
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة، و كذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ، و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار ________________________________________________________ (١) بل الأقوى ذلك مع عدم الفحص و النظر، و أما معهما فقد مر أنه لا شيء عليه و يصح صومه.
(٢) بل ثقة واحد و إن لم يكن عدلا.