تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٦ - فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار و هي امور ..
الأول: رؤية المكلف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم (١)، و في حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد، بل و إن شهد و ردّ الحاكم شهادته.
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان، فإنه يجب الصوم معه في الأول و الإفطار في الثاني.
الخامس: البينة الشرعية، و هي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و ردّ شهادتهما، فكل من شهد ________________________________________________________ (١) بل الاطمئنان، فانه إذا كثر عدد الشهود فمرة يستند العلم إلى نفس الكثرة بما هي كثرة، إذ لا يحتمل على ضوء مبدأ الاستقراء خطأ الجميع، على أساس ان التصادف لا يمكن أن يكون دائميا، فمن أجل ذلك يمتنع اجتماع عدد كبير من الناس على الكذب في موضوع واحد، فانه كلما زاد عدد الشهود ينمو احتمال المطابقة و بالمقابل يضعف احتمال الخطأ بنفس هذه الدرجة، فاذا وصل تجمّع القيم الاحتمالية الكبيرة حول محور واحد الى درجة اليقين أدّى الى افناء قيمة احتمال المضاد للمطلوب.