تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٥ - فصل في موارد جواز الإفطار
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضربها الصوم أو أضر بالولد، و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرع (١).
________________________________________________________ التصدق بمالها في مقابل مال زوجها.
(١) هذا هو المتعين لأن صحيحة محمد بن مسلم[١] المتقدمة قد قيدت جواز الافطار لهما بعدم الاطاقة الظاهر في عدم القدرة عرفا على الصيام، و على هذا فان كانت هناك امرأة تقوم مقام المرضعة القليلة اللبن في ارضاع الولد فمعناه أنها متمكنة من الصيام و قادرة عليه عرفا، فلا تكون مشمولة للصحيحة لكي يجوز لها الافطار.
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ١.