تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٢ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
للصوم صح الصوم دون الغسل.
[مسألة ٤٦: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا]
[٢٤٢٩] مسألة ٤٦: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس (١) بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا (٢).
[مسألة ٤٧: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج]
[٢٤٣٠] مسألة ٤٧: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج.
[مسألة ٤٨: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
[٢٤٣١] مسألة ٤٨: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (٣).
[الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه]
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى، و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسّعا ________________________________________________________ (١) على الأحوط كما مر.
(٢) هذا إذا لم يكن جهله مركبا، و إلّا كان حكمه حكم الناسي و الغافل على أساس انه لا يمكن تكليف القاطع على خلاف قطعه.
(٣) هذا انما يتم بالنسبة إلى نفي الكفارة التي هي مترتبة على الارتماس عامدا ملتفتا إلى الحال دون وجوب القضاء الذي هو مترتب على بطلان الصوم، و ذلك لأن الشك في تحقق الارتماس العمدي إن كان من جهة الشبهة المفهومية فالمرجع فيه أصالة البراءة عن مانعية الأكثر و مفطريته، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و إن كان من جهة الشبهة الموضوعية فالمرجع فيه أصالة عدم تحققه عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي، و أما عدم تمامية ذلك بالنسبة إلى وجوب القضاء فلأنه مترتب على بطلان الصوم، و الفرض ان بطلانه لا يترتب على تحقق الارتماس في الخارج حيث يكفى فيه نية الارتماس و إن لم يتحقق خارجا.
فالنتيجة: ان الصائم إذا نوى الارتماس بطل صومه سواء ارتمس أم لم يرتمس، كما انه إذا ارتمس بدون النية قهرا أو غفلة لم يبطل.