تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٣ - فصل في أحكام القضاء
عليه باستصحاب بقائه (١)، نعم لو شك هو في حال حياته و أجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[مسألة ٢٦: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان]
[٢٥٤٧] مسألة ٢٦: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني و هو الأحوط (٢).
________________________________________________________ بالصلاة أو الصيام فلا يكون ذلك من الاقرار حتى يكون مشمولا لدليل حجيته باعتبار انه ليس اقرارا بمال أو حق على نفسه لآخر، و لا أثر له الّا وجوب قضائهما على الولي، و من المعلوم ان هذا الأثر لا يثبت الا إذا كان ثقة و عندئذ يكون اقراره حجة من باب حجية أخبار الثقة لا بملاك الاقرار.
(١) فيه اشكال بل منع، و الظاهر هو الوجوب بمقتضى الاستصحاب المذكور، لأن موضوعه ثبوت اشتغال ذمة الميت بالصلاة و الصيام، و بما ان الولي شاك في بقائه بعد اليقين بثبوته فلا مانع من التمسك به، بل لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في مسألة دعوى الدين على الميت الّا ان مسألتنا هذه ليست من صغريات تلك المسألة، فلا مانع من جريانه فيها.
(٢) بل هو الأقوى لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة حفص بن البختري:
«و عليه صلاة و صيام»[١] فانه يعم مطلق الصلاة و الصيام الثابتين في ذمته سواء أ كانا من الصلوات اليومية و صيام شهر رمضان أم كانا من غيرهما كصلاة الآيات و صيام الكفارة و النذر المعين.
نعم، ان المتفاهم العرفي منه ما كان واجبا على الميت ابتداء أي من دون سبق وجوبه على شخص آخر كما إذا كان عليه الصلاة و الصيام من أبويه أو بالاجارة و لم يأت بها إلى أن مات فانه لا يجب على الولي أن يقضي عنه.
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: ٥.