تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٢ - فصل في أحكام القضاء
الأكبر و إن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، بل و إن كان حملا.
[مسألة ٢٠: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
[٢٥٤١] مسألة ٢٠: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[مسألة ٢١: لو تعدد الولي اشتركا]
[٢٥٤٢] مسألة ٢١: لو تعدد الولي اشتركا (١)، و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[مسألة ٢٢: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت و أن يأتي به مباشرة]
[٢٥٤٣] مسألة ٢٢: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت و أن يأتي به مباشرة، و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.
[مسألة ٢٣: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء]
[٢٥٤٤] مسألة ٢٣: إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء، و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
[مسألة ٢٤: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي]
[٢٥٤٥] مسألة ٢٤: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا و إلا وجب عليه.
[مسألة ٢٥: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته]
[٢٥٤٦] مسألة ٢٥: إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته (٢)، و أما لو علم أنه كان عليه القضاء و شك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب ________________________________________________________ (١) في الاشتراك اشكال بل منع، و قد مر ان وجوب القضاء في صورة تعدد الولي كفائي كما تقدم تفصيله في المسألة (٩) من (فصل قضاء الولي) في كتاب الصلاة.
(٢) في ثبوته بالاقرار اشكال بل منع لأن ما أخبره باشتغال ذمته لا يكون حجة بعنوان الاقرار، لأن الاقرار انما يكون حجة على المقر بالنسبة إلى مال أو حق على ذمته لآخر لكي يحق للآخر أن يطالب به، و أما إذا أقر باشتغال ذمته