تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
[مسألة ٤: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف]
[٢٣٨٧] مسألة ٤: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه (١).
________________________________________________________مورد الموثقة كذلك قيد بغير القلس، و هو ما يخرج من الطعام من جوف الرجل من دون أن يكون تقيؤا بمقتضى مجموعة من الروايات التي تنص على أنه لا يفطر.
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان: «عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه شيء من الطعام أ يفطر ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟
قال: لا يفطره ذلك»[١].
و منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القلس يفطر الصائم قال: لا»[٢].
و منها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه و هو صائم، قال:
ليس بشيء»[٣].
(١) هذا إذا لم يكن وصوله إلى الجوف من طريق الحلق، و الّا فهو مفطر و إن لم يصدق عليه الأكل، و يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: «إذا لم يدخل حلقه فلا بأس»[٤]، و مورده و إن كان الاذن و صب الدواء فيه، الّا أن العرف لا يرى فيه خصوصية بل يرى بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية ان المانع عن الصوم انما هو دخول شيء من الطعام أو الشراب في المعدة من طريق الحلق، فالنتيجة: ان الممنوع امور ..
[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٩.
[٢] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٥.