تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦ - فصل في النية
عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[مسألة ٦: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا]
[٢٣٦٥] مسألة ٦: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، و لا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ (١)، و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء و لم يجزئ عن رمضان أيضا مع العلم و العمد.
[مسألة ٧: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا]
[٢٣٦٦] مسألة ٧: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا كما مر (٢)، و لو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، و إن كان مع العلم و العمد ففي صحته إشكال (٣).
[مسألة ٨: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية]
[٢٣٦٧] مسألة ٨: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء ________________________________________________________بأن يقوم بالعمل بنية النيابة عن غيره.
(١) تقدم تفصيل هذه المسألة بتمام صورها و شقوقها موسعا في النية.
(٢) مر وجه ذلك مفصلا في أول النية.
(٣) بل لا إشكال في الصحة لا من جهة مسألة الترتب لأن المقام ليس من صغريات تلك المسألة، بل من جهة أن غيره لا يخلو من أن يكون واجبا موسعا أو مضيقا.
فعلى الأول: لا مزاحمة بينهما لا مكان الأمر بالواجب الموسع مع الواجب المضيق في عرض واحد و بلا حاجة إلى تقييد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر على أساس ان الأمر في الواجب الموسع متعلق بالجامع بين الافراد الطولية و لا يسري منه إليها، و الفرض ان الاتيان بهذا الجامع مع الواجب المضيق جمعا