تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٥ - السابع الارتماس في الماء
سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، و أما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه، و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
[٢٤١٣] مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف، و إن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف (١).
[مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه]
[٢٤١٤] مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا]
[٢٤١٥] مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
[مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء]
[٢٤١٦] مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
________________________________________________________يواصل صومه بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه رجاء، ثم يقضي بعد ذلك.
(١) لا يترك، فان الروايات الناهية عن الارتماس و إن قيدت النهي عنه في الماء الّا ان من المحتمل قويا أن يكون هذا التقييد من باب الغالب، إذ الارتماس