تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٦ - السابع الارتماس في الماء
[مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
[٢٤١٧] مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما و لو متعاقبا (١).
[مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما]
[٢٤١٨] مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
[مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار]
[٢٤١٩] مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه]
[٢٤٢٠] مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه.
________________________________________________________في غير الماء حتى في الماء المضاف لو صادف فهو اتفاقي نادر جدا، فمن أجل ذلك لا يكون الانسان واثقا و متأكدا من الخصوصية في هذا التقييد، هذا اضافة إلى أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية عدم الفرق بين الارتماس في الماء و الارتماس في سائر المائعات.
(١) في التقييد اشكال بل منع، و الظاهر عدم الفرق في الحكم ببطلان الصوم احتياطا أو جزما بين أن يرمس في الماء بكليهما أو بأحدهما، فانه إذا نوى الرمس فيه بأحدهما فمعناه انه نواه و إن كان أصليا، و لازم ذلك هو انه غير ناو للصوم و غير ملتزم بترك كل المفطرات في الواقع حتى ترك ما يحتمل كونه مفطرا فيه، إذ معنى الصيام هو التزام المكلف بالامساك و الاجتناب عن كل ما هو مفطر في الواقع سواء كان معلوما أم مظنونا أم محتملا، و من الواضح ان بناءه على ارتكابه و ان كان مفطرا في الواقع لا ينسجم مع نية الصوم و التزامه بالترك و الامساك عن الكل، نعم لا تترتب الكفارة على رمس أحدهما لأنها مترتبة على رمس الرأس الأصلي في الماء و هو شاك فيه.
فالنتيجة: ان كل أثر شرعي مترتب على ارتكاب المعلوم بالاجمال عامدا