تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
[فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات و هي امور ..
[الأول و الثاني: الأكل و الشرب]
الأول و الثاني: الأكل و الشرب، من غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيره كالتراب و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها، و لا بين الكثير و القليل كعشر حبة الحنطه أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتى أنه لو بلّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثم ردّه إلى الفم، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه (١) إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، و كذا ________________________________________________________ (١) على الأحوط فان الروايات الناهية عن الاستياك بالسواك الرطب[١] و ان كانت ناصة في الارشاد إلى مانعية ذلك عن الصيام، الّا أنها معارضة بصحيحة الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس»[٢] الناصة في عدم مانعيته عنه، فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن المانعية.
و دعوى: انه لا معارضة بينهما على أساس أن الصحيحة بملاك نصها في
[١] راجع الوسائل باب: ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الحديث: ٣.