تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٠ - فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
[مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه]
[٢٤٦٤] مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا، و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه]
[٢٤٦٥] مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء.
[مسألة ٥: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة]
[٢٤٦٦] مسألة ٥: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، و أما في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.
[مسألة ٦: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك]
[٢٤٦٧] مسألة ٦: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار.
[مسألة ٧: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، و إن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج]
[٢٤٦٨] مسألة ٧: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، و إن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج، و إلا وجب عليه القضاء و الكفارة.
________________________________________________________ دين له»[١] و نحو ذلك فهو لا يدل على الصحة، فان الظاهر منها ان المصلحة انما هي في نفس التقية و هي الحفاظ على النفس أو العرض أو المال لا في العمل المتقى به الفاقد للجزء أو الشرط بعنوان ثانوي لكي يقتضي صحته، و قد تكلمنا حول هذه المسألة على ضوء مقتضى القاعدة مرة و على ضوء الروايات الواردة فيها بمختلف جهاتها و جوانبها مرة اخرى بشكل موسع في بحوثنا الفقهية.
[١] راجع الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الأمر و النهي.