تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٣ - العاشر تعمد القيء
إشكال (١)، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحت صلاته، و صح صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئا في العرف.
[مسألة ٧٧: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا]
[٢٤٦٠] مسألة ٧٧: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا (٢)، و هو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[مسألة ٧٨: لا بأس بالتجشؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع]
[٢٤٦١] مسألة ٧٨: لا بأس بالتجشؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام (٣)، و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء.
________________________________________________________ قطع صلاته حفاظا على صومه و الاكتفاء بادراك ركعة منها في وقتها فهو غير معلوم، بل لا يبعد عدم جواز القطع لإهتمام الشارع بايقاع الصلاة بكاملها في الوقت، و أما إذا بنى على قطع صلاته حفاظا على الصوم فالأجدر به و الأحوط وجوبا أن يجمع بين ادراك ركعة منها في الوقت و القضاء في خارج الوقت.
(١) لا اشكال في ذلك في سعة الوقت و تمكنه من ادراك الصلاة كلا فيه لما مر من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة و لا سيما في مثل المقام، و أما في ضيق الوقت فقد مر آنفا انه لا يجوز قطعها و ابطالها حفاظا على الصوم و عدم بلع الحرام.
(٢) هذا هو الظاهر إذ لا يصدق على اخراجه عمدا عنوان التقيؤ عمدا و لا على ادخال الاصبع عنوان الأكل، فاذن لا اشكال في الجواز، فما ذكره الماتن قدّس سرّه من الاشكال في غير محله.
(٣) تقدم حكم هذه المسألة في المسألة (٧٤) فراجع.