تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٩
وجب على الولي قضاؤه (١) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم ليس واجبا فيه و إنما هو شرط في صحته، و المفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
[مسألة ٨: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه]
[٢٦١٠] مسألة ٨: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتكافه.
[مسألة ٩: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة]
[٢٦١١] مسألة ٩: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة، و في وجوبها في سائر المحرمات إشكال، و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين، و كفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط (٢) كونها مرتبة ككفارة الظهار.
[مسألة ١٠: إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان]
[٢٦١٢] مسألة ١٠: إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان، و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع يعد الزوال، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان، و إذا نذر ________________________________________________________ (١) أي قضاء الصوم فقط شريطة أن يكون في يوم معين حيث ان الواجب عليه بالنذر حينئذ انما هو الصوم في ذلك اليوم المعين مشروطا بأن يعتكف فيه فيكون الاعتكاف شرطا و مقدمة له، و أما إذا كان الواجب عليه بالنذر الاعتكاف دون الصوم و كان الصوم شرطا له فقد مر أنه لا دليل على وجوب قضائه.
(٢) لا يترك و قد تقدم وجهه في المسألة (١) من المفطرات الموجبة للقضاء و الكفارة.