تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الصوم
٧ ص
(٢)
فصل في النية
١٣ ص
(٣)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
٤١ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٤١ ص
(٥)
الثالث الجماع
٤٦ ص
(٦)
الرابع من المفطرات الاستمناء
٤٨ ص
(٧)
الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام
٥٣ ص
(٨)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
٥٩ ص
(٩)
السابع الارتماس في الماء
٦٢ ص
(١٠)
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
٧٢ ص
(١١)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٩٨ ص
(١٢)
العاشر تعمد القيء
٩٨ ص
(١٣)
فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات
١٠٤ ص
(١٤)
فصل في ما يجوز ارتكابه للصائم
١١١ ص
(١٥)
فصل في ما يكره للصائم
١١٣ ص
(١٦)
فصل في كفارة الصوم
١١٥ ص
(١٧)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
١٣٩ ص
(١٨)
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث
١٣٩ ص
(١٩)
الثاني إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية
١٣٩ ص
(٢٠)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام
١٤٥ ص
(٢١)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار
١٤٥ ص
(٢٢)
الخامس الأكل
١٤٥ ص
(٢٣)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
١٤٥ ص
(٢٤)
السابع الإفطار تقليدا
١٤٥ ص
(٢٥)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة
١٤٥ ص
(٢٦)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
١٤٩ ص
(٢٧)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته
١٥٠ ص
(٢٨)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
١٥١ ص
(٢٩)
فصل في شرائط صحة الصوم
١٥٢ ص
(٣٠)
فصل في شرائط وجوب الصوم
١٦٩ ص
(٣١)
فصل في موارد جواز الإفطار
١٧٩ ص
(٣٢)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
١٨٦ ص
(٣٣)
فصل في أحكام القضاء
٢٠٨ ص
(٣٤)
فصل في صوم الكفارة
٢٢٥ ص
(٣٥)
فصل في أقسام الصوم
٢٣٨ ص
(٣٦)
و أما المندوب منه فأقسام
٢٣٨ ص
(٣٧)
و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا
٢٤٠ ص
(٣٨)
و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا
٢٤٠ ص
(٣٩)
فوائد
٢٤٣ ص
(٤٠)
الفائدة الاولى الصيام المشروع في السفر أربعة أنواع
٢٤٣ ص
(٤١)
الفائدة الثانية نقاط الفرق بين أنواع الصيام
٢٤٣ ص
(٤٢)
الفائدة الثالثة نقاط الاشتراك بين أنواع الصيام
٢٤٤ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٢٤٥ ص
(٤٤)
فصل في شرائط الاعتكاف
٢٤٩ ص
(٤٥)
فصل في أحكام الاعتكاف
٢٨٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٦ - فصل في كفارة الصوم

ذلك خصوصا الثالث، و لا فرق أيضا في وجوبها بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر و المقصر غير الملتفت حين الإفطار. نعم، إذا كان جاهلا بكون الشي‌ء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة.

[مسألة ١: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم‌]

[٢٤٧٠] مسألة ١: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:

الأول: صوم شهر رمضان، و كفارته مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الأقوى (١)، و إن كان الأحوط الترتيب‌ ________________________________________________________ جاهلا بكون شي‌ء مفطرا و إن كان مركبا و لكن كان عالما بحرمة هذا الشي‌ء شرعا كالكذب على اللّه تعالى أو على خاتم المرسلين صلّى اللّه عليه و آله أو الأئمة الأطهار عليهم السّلام فلا يكون مشمولا للروايتين المتقدمتين. أما الصحيحة فلأن الظاهر منها عرفا هو الجهل بالحكم الوضعي و التكليفي معا، و أما الموثقة فهي تنص على نفي الكفارة عمن يرى أن ما صنعه و هو صائم حلال له، و مقتضى اطلاقها انه يرى حلية ذلك الشي‌ء تكليفا و وضعا، فمن أجل ذلك لا يكون العالم بالحرمة الجاهل بالمفطر مشمولا لهما. و على هذا فإذا مارس ذلك الشي‌ء و هو صائم في نهار شهر رمضان وجب عليه القضاء و الكفارة، و بذلك يظهر حال ما ذكره قدّس سرّه في المسألة.

(١) هذا هو الصحيح، لأن الروايات التي تنص على التخيير و إن كانت معارضة بالروايات التي تنص على الترتيب، و تسقط من جهة المعارضة، الّا ان مقتضى الأصل العملي هو التخيير دون الترتيب.

بيان ذلك: ان من الروايات الاولى صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر،