تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٠ - العاشر تعمد القيء
يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، و يشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه و أما لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[مسألة ٧١: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
[٢٤٥٤] مسألة ٧١: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (١).
[مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر]
[٢٤٥٥] مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر.
[مسألة ٧٣: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، و لا يكون من القيء]
[٢٤٥٦] مسألة ٧٣: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، و لا يكون من القيء، و لو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه و صح صومه.
[مسألة ٧٤: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا و إن احتمل خروج شيء]
[٢٤٥٧] مسألة ٧٤: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا و إن احتمل خروج شيء ________________________________________________________ و الآخر: كون وجوب القيء أهم من وجوب الصوم، فعندئذ لا أمر بالصوم، و بدونه لا يمكن الحكم بصحته، و أما إذا كانا متساويين فيرجعان إلى الواجبين المشروطين بحكم العقل، و حينئذ لا يمكن الحكم بفساد الصوم إلّا لدى الاشتغال بالقيء خارجا، و أما إذا كان وجوب الصوم أهم من وجوب القيء فهو يظل على وجوبه التعييني من دون تقييد اطلاقه بعدم الاشتغال بالقيء خارجا و حينئذ فان قام بعملية القيء في الخارج بطل صومه لمكان المفطر، و الّا صح.
و أما بناء على القول بامكان الترتب فيصح الصوم مطلقا لدى ترك القيء خارجا و إن كان وجوب القيء أهم من وجوبه.
(١) لا بأس بتركه و إن كانت رعايته أولى و أجدر على أساس أن روايات الباب ناصة في أن تقيؤ الصائم إذا كان عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه مفطر و إلّا فلا، و أما إذا كان التعمد في منشأه و سببه قبل وقت الصيام و لكن في وقته كان التقيؤ خارجا عن قدرته و اختياره و كان بغير عمد فهو لا يكون مفطرا بمقتضى الروايات.