تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٠ - و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا
و منها: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
و منها: يوم النصف من جمادي الاولى.
[مسألة ١: لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب]
[٢٥٥٧] مسألة ١: لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، و إن كان يكره بعد الزوال.
[مسألة ٢: يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام]
[٢٥٥٨] مسألة ٢: يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
[و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا]
و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا ..
منها: صوم عاشوراء.
و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، و كذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
و منها: صوم الضعيف بدون إذن مضيفه، و الأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
و منها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه، و الظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، و الأولى مراعاة إذن الوالدة، و مع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
[و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا]
و أما المحظور منه ففي مواضع أيضا ..
أحدها: صوم العيدين الفطر و الأضحى، و إن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، و القول بجوازه للقاتل شاذ و الرواية الدالة عليه ضعيفة سندا و دلالة (١).
________________________________________________________ (١) تقدم في المسألة (٤) من (فصل في صوم الكفارة) ان الرواية صحيحة سندا و تامة دلالة على عكس ما أفاده الماتن قدّس سرّه تماما.