تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٩ - فصل في كفارة الصوم
أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
[مسألة ١٣: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد]
[٢٤٨٢] مسألة ١٣: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد (١)، بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له، و إن لم يكن مستحلا عزّر بخمسة و عشرين سوطا (٢)، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانيا، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، و الأحوط قتله في الرابعة (٣).
[مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا]
[٢٤٨٣] مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا (٤)، فيتحمل عنها الكفارة و التعزير، و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره، و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، و إن كان ________________________________________________________ كذلك فلا موضوع للكفارة و لا أثر للاعتقاد الخاطئ فضلا عن الشك حيث انه لا يغير الواقع و لا يجعل غير شهر رمضان شهر رمضان حكما فانه بحاجة إلى دليل.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع تقدم ذلك في أول كتاب الصوم بشكل موسع فلا حاجة إلى الاعادة.
(٢) مر في أول الكتاب ان التحديد لم يرد الّا في رواية ضعيفة، و الثابت انما هو أصل وجوب التعزير و تحديده كما و كيفا بيد الامام.
(٣) لا سبيل للاحتياط حيث لا تعطيل في حدود اللّه تعالى فيكون هذا الاحتياط خلاف الاحتياط، فالصحيح هو قتله في الثالثة شريطة اجراء الحد عليه مرتين كما تقدم في أول الكتاب.
(٤) على الأحوط، و الأقوى عدم الوجوب فانه بحاجة إلى دليل حيث ان ثبوت حكم شخص من كفارة أو تعزير على آخر يكون على خلاف مقتضى القاعدة فيتوقف ثبوته على دليل يدل عليه و لا دليل في المسألة الّا رواية