تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٥ - فصل في كفارة الصوم
الخبائث (١)، لكنه مشكل.
[مسألة ٥: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي]
[٢٤٧٤] مسألة ٥: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[مسألة ٦: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها]
[٢٤٧٥] مسألة ٦: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها، و إن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[مسألة ٧: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم]
[٢٤٧٦] مسألة ٧: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[مسألة ٨: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتكرر الكفارة]
[٢٤٧٧] مسألة ٨: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتكرر الكفارة و إن كان أحوط.
[مسألة ٩: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة]
[٢٤٧٨] مسألة ٩: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة (٢)، و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام ________________________________________________________ (١) تقدم الاشكال في كونها من الخبائث مطلقا في المسألة (٦٩) من (فصل: فيما يجب الامساك عنه ...) فراجع.
(٢) في الكفاية اشكال بل منع، و الظاهر عدم الكفاية لما مر من ان الكفارة في لسان الروايات مترتبة على عنوان الجماع في نهار شهر رمضان متعمدا، و مقتضى اطلاقها ان كل ما يصدق عليه هذا العنوان فهو موجب للكفارة و موضوع لها سواء أ كان مسبوقا بمفطر آخر من جماع أو غيره أم لا، فاذن تجب عليه في المسألة كفارتان ..
احداهما: للإفطار العمدي.
و الاخرى: بالجماع.