تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - فصل في كفارة الصوم
الأحوط التكرار مع أحد الأمرين (١)، بل الأحوط التكرار مطلقا، و أما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره (٢).
[مسألة ٣: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا و شرب الخمر أو عارضية]
[٢٤٧٢] مسألة ٣: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع (٣) بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا و شرب الخمر أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضرّه.
[مسألة ٤: من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله]
[٢٤٧٣] مسألة ٤: من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في ________________________________________________________ (١) الاحتياط ضعيف جدا و لا منشأ له على أساس ان الكفارة في الروايات في غير الجماع و الامناء مترتبة على الافطار في نهار شهر رمضان متعمدا، و بما أن الافطار عبارة عن نقض الصوم على نحو صرف الوجود فهو لا ينطبق الّا على الدفعة الاولى دون الثانية فالأكل مثلا بعنوانه ليس موضوعا لوجوب الكفارة بل بعنوان تحقق الافطار به، و هذا العنوان لا يصدق الّا على الدفعة الاولى من الأكل على نحو صرف الوجود دون الثانية، فعدم الكفارة في الثانية انما هو من جهة عدم تحقق موضوعها، و لا فرق في ذلك بين تخلل التكفير بين الاولى و الثانية و عدمه، و لا بين كونهما من جنس واحد أو من جنسين، فان كل ذلك لا دخل له في المسألة أصلا لا حكما و لا موضوعا، و هذا بخلاف الجماع و الامناء فان الكفارة في الروايات مترتبة على نفس عنوانهما و على ذلك فبطبيعة الحال تتعدد الكفارة بتعدد الجماع و الامناء في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي، لأن تعدد الحكم بتعدد موضوعه يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى دليل.
(٢) بل هو المتعين فيه و كذلك في الامناء كما مر.
(٣) على الأحوط الأولى كما تقدم في المسألة (١) من (فصل المفطرات المذكورة ...) و به يظهر حال المسائل الآتية.