وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ١٩ ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر
عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال : لعلّة ، لا بأس.
قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال : لعلّة ، لا بأس.
[٤٩٠٨] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد؟ فقال : صلّ في منزلك.
[٤٩٠٩] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً.
[٤٩١٠] ١٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يرحم لا يرحم.
أقول : وتقدم ما يدّل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٢.
١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٢ / ٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٧.
١٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٢ / ٩٦ , والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٦.
[١] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف.