وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ١٩ ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر
رأيت الرضا عليهالسلام ـ وكنّا عنده ـ لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم [١] قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
[٤٩٠٤] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليهالسلام يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّا وصلّى.
[٤٩٠٥] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل.
[٤٩٠٦] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت ، هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال : لا بأس ، إن كان صائما أفطر ( ثمّ صلّى ) [١] ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى.
[٤٩٠٧] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
[١] كتب المصنف على ( ثم ) علامة نسخة.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٠ / ٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٥.
١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠ / ٩١.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٣ ، ٢٦٥ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٦٦ / ٩٦٣.
[١] ليس في المصدر.
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٦٩.