وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١٦ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة
الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص.
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل.
[٤٨٣١] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أيّ [١] ساعة كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يوتر؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.
[٤٨٣٢] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ،عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم : ( فلمّا جنّ عليه الليّل رأى كوكباً قال هذا ربّي ) [١] فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله [٢] ، وأسقط لفظ يعني.
أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة
[٢] الكافي ٤ : ١٠٠ / ١.
[٣] التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٦.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤.
[١] في المصدر : أيّة.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧.
[١] الأنعام ٦ : ٧٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٣.