وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨ - ٥٧ ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت ، وكراهة السيف للإمام إلاّ لضرورة
[٥٧١٤] ٥ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّاً عليهالسلام قال : غسل الصوف الميت ذكاته.
أقول : هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى [٢].
٥٧ ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت ، وكراهة
السيف للإمام إلاّ لضرورة ، واستقبال المصلّي له
[٥٧١٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن السيف ، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب [١].
[٥٧١٦] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ علياً عليهالسلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله [١].
٥ ـ قرب الاسناد : ٧١.
[١] تقدم في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١ والباب ٢ ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٥٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : حرب ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
[١] قرب الاسناد : ٦٢.