وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - ٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد
حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث.
[٥٥٤٩] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار.
أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر.
[٥٥٥٠] ١٤ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال : لا يصلح لها إلاّ في ملحفة ، إلاّ أن لا تجد بُدّاً.
أقول : تقدّم الوجه في مثله [١].
[٥٥٥١] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ،عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال ك لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.
[٥٥٥٢] ١٦ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ وعليها درع.
[٥٥٥٣] ١٧ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة
١٣ ـ قرب الإسناد : ٦٦.
١٤ ـ قرب الإسناد : ١٠١.
[١] تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٥ ـ كتاب على بن جعفر : ١١٣ / ٣٣.
١٦ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٤.
١٧ ـ كتاب علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٥.