وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - ١٤ ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة
[٥٤٤١] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله [١].
[٥٤٤٢] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض [١] أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله.
[٥٤٤٣] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا عليهالسلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب.
[٥٤٤٤] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.
أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً [١] ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط [٢].
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، أورده في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣.
[١] في هامش الاصل ( محض ) ليس في التهذيب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] راجع الذكرى : ١٤٥ والمعتبر : ١٤٩ ومفتاح الكرامة : ١٥٠ ـ ١٥١.
[٢] راجع مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٠.