وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ١٢ ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة
[٥٤٢١] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جفعر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان.
[٥٤٢٢] ١٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه [١] الديباج ، والبُركان [٢] عليه حرير؟ قال : لا [٣].
أقول : ( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة ) [٤].
ويأتي ما يدلّ على ذلك [٥].
١٢ ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب
والضرورة خاصّة.
[٥٤٢٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
١١ ـ قرب الإسناد : ٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
١٢ ـ قرب الإسناده : ١١٨.
[١] في المصدر : و.
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : والبركان كذا في البحار وقال في القاموس :البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين. ( القاموس المحيط ٣ : ٣٠٤ ).
[٣] ورد في المطبوع. لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجربة وكذلك النسخة الخطية.
[٤] ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.
[٥] يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ وفي ٦ و ٧ و ٨ و ١١ الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحرام ، وفي ٢٢ من الباب ٤٩ من جهاد النفس ، والباب ٩٧ ، وفي الأحاديث ٣٠ و ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب ١٣ و ٢٢ من التكفين.
الباب ١٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٤.