وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم
الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي [١] وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل : لا ، قال ( ليس به بأس ) [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [٣].
[٥٣٩٦] ٢ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود ابن [١] يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه ، فقال : وما هو؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخزّ؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : وما بال الأبريسم؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ، الحديث.
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٥٣٩٧] ٣ ـ وعن عدّة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة [١].
[١] في نسخة : علاجي في بلادي ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] في نسخة : فلا بأس ـ هامش المخطوط ـ.
[٣] علل الشرائع : ٣٥٧ / ١ الباب ٧١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥.
[١] بن ليس في المصدر.
[٢] مجمع البيان ٢ : ٤١٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٦.
[١] اليمنة : ضرب من برود اليمن ( لسان العرب ١٣ : ٤٦٣ ).