وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ٧ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت
موسى بن جعفر عليهالسلام يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه.
[٥٣٧٣] ٣ ـ وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّى في جلود السباع.
[٥٣٧٤] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي [١] عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ولا يصلّ في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٧ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها
وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في
غير الصلاة مع الذكاة.
[٥٣٧٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن جلود الثعالب أيصلّى فيها؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها.
٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).
٤ ـ الخصال : ٦٠٤.
[١] يأتي في الفائد الأولى / ٣٩٠ من الخاتمة.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، ٣ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة.
الباب ٧
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٣.