وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٣ ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل
محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ، عليهمالسلام في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [١].
[٥٣٥٠] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ.
[٥٣٥١] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً [١] ، وعلى استثناء بعض الأفراد [٢] ، إن شاء الله.
٣ ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل.
[٥٣٥٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه.
٧ ـ علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ باب ٤٣.
٨ ـ تحف العقول : ٢٥٢.
[١] يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب الآتي.
الباب ٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥.