وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ١٦ ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت [١] ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع.
[٥٣٢١] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع.
[٥٣٢٢] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ قلت : يصلّي وهو يمشي؟ قال : نعم ، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع.
[٥٣٢٣] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٥٣٢٤] ٦ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً؟
[١] علق المصنف على هذه الكلمة : في موضع من التهذيب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٨.
[١] الكافي ٣ : ٤٤١ / ٩.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٢.
٦ ـ المعتبر : ١٤٧.