وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٦١ ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة
[٥١٧١] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال : يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة.
[٥١٧٢] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ـ إلى أن قال ـ ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عمير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٥١٧٣] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ [١] الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ.
قلت : يوتر أويصلّي الركعتين؟ قال : بل يبدأ بالفريضة.
[٥١٧٤] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر ، فإنّه يقدّم نافلتها
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٨.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦.
[١] اضاف في التهذيب : ( كلها ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٧.
[١] بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً أشرقت ، أو البزوغ ابتداع الطلوع. ( هامش المخطوط نقلاً عن القاموس المحيط ٣ : ١٠٦ ).
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وذيله تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.