وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ٥٧ ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً
عبدي يقضي ما لم أقترضه عليه ، أشهدكم أنّي قد غفرت له.
[٥١٥١] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً.
[٥١٥٢] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة؟ قال : لا ، قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليهالسلام : أحدهما قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ،عن فضالة ، عن أبان [١].
ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[٥١٥٣] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنّ علي بن الحسين عليهالسلام كان إذا فاته شيء من الليل قضاء بالنهار ، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة.
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٥١ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٥ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة.
[١] التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٣.
[٢] التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٣٨.
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٤.