وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - ٦ ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها
[٤٤٠٩] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في الصلاة الوسطى أنّها صلاة الظهر.
[٤٤١٠] ٤ ـ وعن علي عليهالسلام أنّها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر في سائر الأيّام.
[٤٤١١] ٥ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ( الصلاة الوسطى ) : الظهر ، ( وقوموا الله قانتين ) : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء.
[٤٤١٢] ٦ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة الوسطى هي الوسطي من صلاة النهار ، وهي الظهر ، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها.
أقول : وتقدّم ما يشعر بأنّها العصر ، وهو محمول على التقيّه في الرواية [١].
٦ ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها.
[٤٤١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال : لا
٣ ـ مجمع البيان ١ : ٣٤٣.
٤ ـ مجمع البيان ١ : ٣٤٣.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٧ / ٤١٨.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٨ / ٤١٩.
[١] تقدم ما يشعر بأنّها العصر في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على أنّها الظهر في يوم الجمعة في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٦
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٧.