وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٣٢ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً
[٤٩٧٩] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباس [١] الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت ، ذلك إلى أبي محمّد عليهالسلام فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله [٢].
[٤٩٨٠] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : لا بأس.
[٤٩٨١] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي الأذان [٣] وغيره.
٩ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٦.
[١] وفي نسخة : عياش ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٩.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ، والاستبصار١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
١١ ـ التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان.
[١] تقدم في الأبواب ٤ و ١٧ و ٣١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأذان وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.