وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٣٢ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً
واحد وإقامتين.
[٤٩٧٢] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوسّع على أُمّتي.
[٤٩٧٣] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملك القمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أراد التخفيف عن أمّته.
[٤٩٧٤] ٤ ـ وعن علي بن عبدالله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلىاللهعليهوآله بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من أُمته.
وبالإسناد عن العباس الأزرق ، عن ابن عون بن سلام الكوفي ، عن وهب بن معاوية الجعفري [١] ، عن أبي الزبير ، مثله [٢].
[٤٩٧٥] ٥ ـ وبالإسناد عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله بن أبي خلف ، عن أبي يعلى بن الليث والي قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن
٢ ـ علل الشرائع : ٣٢١ / ١ الباب ١١.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٢١ / ٢ الباب ١١.
٤ ـ علل الشرائع : ٣٢١ / ٤ الباب ١١.
[١] كتب المصنف ( الجعفي ) ثم صوبها الى ( الجعفري ).
[٢] علل الشرائع : ٣٢١ / ٥ الباب ١١.
٥ ـ علل الشرائع : ٣٢٢ / ٦ الباب ١١.