وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ٣٢ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً
داود بن قيس الفرّاء ، عن صالح ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به؟ قال : أراد التوسيع لأُمته.
[٤٩٧٦] ٦ ـ وبالإسناد عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر.
[٤٩٧٧] ٧ ـ وبالإسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن سويد بن سعيد الأنباري ، عن محمّد بن عثمان ، عن الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن نافع ، عن عبدالله بن عمر أنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً وتماماً جمعاً ) [١].
[٤٩٧٨] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ليتّسع الوقت على أمّته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : بعد سقوط الشفق [٢].
٦ ـ علل الشرائع : ٣٢٢ / ٧ الباب ١١.
٧ ـ علل الشرائع : ٣٢٢ / ٨ الباب ١١.
[١] في المصدر : جمعاً وتماماً.
٨ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١.
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١.
[٢] علل الشرائع : ٣٢١ / ٣ الباب ١١.