وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩ - ٣١ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر
[٤٩٦٥] ٢ ـ وعنه ، الفضل بن محمّد ، عن أبي [١] يحيى بن أبي زكريّا ، عن الوليد بن أبان ، عن صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبدالله عليهالسلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفّلوا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٤٩٦٦] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٤٩٦٧] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) وهي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.
[٤٩٦٨] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٥.
[١] كتب المصنف على كلمة ( أبي ) علامة نسخة ، وهي لم ترد في المصدرين.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٨.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٩ , وتقدم ذيله في الحديث ٤ الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣.
٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٦.
٥ ـ قرب الإسناد : ١٢.