وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ١٩ ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل.
[٤٨٩٦] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
[٤٨٩٧] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل.
أقول : المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي [١] ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك [٢].
[٤٨٩٨] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، الحديث.
[٤٨٩٩] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.
ورواه الكليني كما مرّ [١].
[٤٩٠٠] ٦ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٣١ / ٥.
[١] يأتي في الحديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦١٠.
[١] مر في الحديث ٢ من هذه الباب.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١١.