وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ١٧ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل
[٤٨٦١] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله.
[٤٨٦٢] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.
[٤٨٦٣] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
[٤٨٦٤] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : آخر وقت العتمة نصف الليل.
[٤٨٦٥] ٩ ـ وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع.
[٤٨٦٦] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٧ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٦.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٧.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٨.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٣ / ١٠٠٤.