وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ٢ ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كلّ يوم
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في حديث الإسراء ، نحوه [١].
[٤٣٩٠] ٦ ـ وبإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.
[٤٣٩١] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهماالسلام ، أنّه قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي صلىاللهعليهوآله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان ممّا سأله أنّه قال : أخبرني عن الله عزّ وجلّ ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات اللّيل والنهار؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله ، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله ، ففرض الله عليّ وعلى أمّتي فيها الصلاة ، وقال : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللّيل ) [١] وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلاّ حرّم الله جسده على النار ، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة ، فأمر الله ذريتّه بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها الله الأمّتي ، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل فيهما على آدم عليهالسلام ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا ، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر
[١] تفسير القمي ٢ : ١٢.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٣٧ / ٦٤٣.
[١] الاسراء ١٧ : ٧٨.