وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٢ ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كلّ يوم
إلى العشاء ، وصلّى آدم عليهالسلام ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حوّاء ، وركعة لتوبته ، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أمتي ، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاء فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) [٢] وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر ، وليوم القيامة ظلمة ، أمرني ربي عز وجل وأمتي بهذه الصلاة لتنور القبر ، وليعطيني وأمّتي النور على الصراط ، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلاّ حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي ، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت على قرن شيطان ، فأمرني ربّي أن أصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمّتي للّه عزّ وجلّ ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار.
ورواه في ( العلل ) و ( المجالس ) كما يأتي [٣].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ في كيفيّة الوضوء [٤].
[٤٣٩٢] ٨ ـ قال : وقال عليهالسلام : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري ، وهو النهر ، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على [١] الغسل خمس مرّات ، ولم تبق الذنوب ( على الصلاة ) [٢] خمس مرّات.
[٤٣٩٣] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه
[٢] الروم : ٣٠ : ١٧.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] مر في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
٨ ـ الفقيه ١ : ١٣٦ / ٦٤٠.
[١] في المصدر : مع.
[٢] وفيه : مع الصلاة.
٩ ـ الفقيه ١ : ١٣٨ / ٦٤٤.