وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ٧ ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر
[٤٧٣٠] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٧ ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة
التأخير لغير عذر.
[٤٧٣١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علاّن [١] ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات ممّا وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة [٢].
[٤٧٣٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٣.
[١] يأتي في الحديث ١١ و ١٧ الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ و ٧ و ١١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة. وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث ٢٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
[١] وفي نسخة : زعلان ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ١.