وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - ٢ ـ باب ان من صام في السفر عالما بوجوب الافطار لم يجزئه
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله [٣].
[ ١٣١٥٩ ] ٤ ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر.
[ ١٣١٦٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
[ ١٣١٦١ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] الكافي ٤ : ١٢٨ | ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٢٠ | ٦٤٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٩٣ | ٤١٧.
٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ | ٢.
٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ | ٣.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.