وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ٤ ـ باب استحباب السحور لمن يريد الصوم ، وتأكده في
لمن أراد الصوم ، أواجب هو عليه؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، وأما في شهر رمضان فانه أفضل أن يتسحر ، نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه [١].
[ ١٣٠٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ ( في حديث ) ـ قال : وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
[ ١٣٠٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السحور بركة.
[ ١٣٠٦٠ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تدع امتي السحور ولو على حشفة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[ ١٣٠٦١ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن اخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن السحور لمن اراد الصوم؟ فقال : أما في شهر رمضان فان الفضل في السحور
[١] الفقيه ٢ : ٨٦ | ٣٨٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٩٢ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٩٤ | ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٩٨ | ٥٦٨.
٤ ـ الكافي ٤ : ٩٥ | ذيل الحديث ٣.
[١] التهذيب ٤ : ١٩٨ | ذيل الحديث ٥٦٨.
[٢] الفقيه ٢ : ٨٦ | ٣٨٥.
٥ ـ الكافي ٤ : ٩٤ | ٢.