وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القلس ، أيفطر الصائم؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣١ ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق
ثلاث مرات ، ويجزى مرة
[ ١٢٩٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، ورواه أيضا بإسناده عن أبي جميلة [٢].
[ ١٢٩٢١ ] ٢ ـ ثم قال : وقد روي مرة واحدة.
٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وانه
يكره له التلذذ ولا يحرم
[ ١٢٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ | ٢.
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٥ | ٧٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ | ٣٠٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ٩٩٧.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ٩٩٨.
الباب ٣٢
فيه ١٨ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١١٣ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ | ٨٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ | ٢٩٦.