وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء
قال : سئل أبوجعفر عليهالسلام عن القلس ، يفطر الصائم؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ١٢٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال : ليس بشيء.
[ ١٢٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة؟ قال : لا تنقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٢٩١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
[٢] الفقيه ٢ : ٦٩ | ٢٨٩.
[٢] المقنع : ٦٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ | ٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ | ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] مسترفات السرائر : ١٠٢ | ٣٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩٤.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ | ٧٩٥.