وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في
[ ١٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ، يدخل الحمام وهو صائم؟ قال : لا بأس [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في
الرطب
[ ١٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب.
[ ١٢٨٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصائم يستاك أي النهار شاء.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ | ٤.
[١] في التهذيب : محمد بن أحمد.
[٢] في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٧٨.
[٤] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه ١٦ حديثا
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٨٠.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨١.